تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨
جميعا ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : من تمام الحج والعمرة أن تحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله ٩ لا تجاوزها إلا وأنت محرم ، فإنه وقت لاهل العراق ولم يكن يومئذ عراق ، بطن العقيق من قبل أهل العراق ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل المغرب الجحفة ، وهي مهيعة ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة ، ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة ، فوقته منزله.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان مثله [١].
[ ١٤٨٧٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله ٧ : الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله ٩ ، لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، ووقت لاهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض الحج ، ووقت لاهل الشام الجحفة ، ووقت لاهل النجد العقيق ، ووقت لاهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لاهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لاحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله ٩.
[ ١٤٨٧٦ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله ، إلا أنه قال : وهو مسجد الشجرة ، كان يصلي فيه ويفرض الحج ، فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين يحاذي الميل الاول أحرم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١] ، وكذا كل ما قبله.
[١] علل الشرائع : ٤٣٤ / ٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٩ / ٢.
٤ ـ الفقيه ٢ : ١٩٨ / ٩٠٣ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٥ : ٥٥ / ١٦٧.