تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
٢ ـ باب ان من اوصى بحجة الاسلام بعد استقرارها وجب
أن تقضي عنه من بلده ، فإن لم تبلغ التركة فمن حيث بلغ
ولو من الميقات ، وكذا من اوصى بمال معين فقصر عن
الكفاية ، وكان الحج ندبا ، ومن مات في الطريق حج عنه
من حيث مات.
[ ١٤٥٣٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل أوصى أن يحج عنه حجة الاسلام ولم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما ، قال : يحج عنه من بعض المواقيت التي وقتها رسول الله ٦ من قرب.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [٢].
وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن ابن محبوب مثله [٣].
[ ١٤٥٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن
الباب ٢
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١١ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٨.
[١] قرب الإسناد : ٧٧.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٨ / ٤.
[٣] التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٣.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢٧ / ٨٩٢.