تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢
حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ١٤٤٧٤ ] ٨ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي طالب ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل يحجّ بدين وقد حج حجة الاسلام؟ قال : نعم ، إن الله سيقضي عنه ، إن شاء الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله [١].
[ ١٤٤٧٥ ] ٩ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل ، عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن الاول ٧ قال : قلت له : هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدي [١] عنه أذا حدث به حدث؟ قال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن موسى بن بكر مثله [٢].
[ ١٤٤٧٦ ] ١٠ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن وهب ، عن غير واحد قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : يكون عليّ الدين فتقع في يدي الدراهم ، فإن وزعتها بينهم لم يبق شيء فأحج بها ، أو اوزعها بين الغرام؟ فقال تحج بها ، وادع الله أن يقضي عنك دينك.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٤٢ / ١٥٣٦ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٠ / ١١٧١.
٨ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ١.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٢٩٩.
٩ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٢.
[١] في الفقيه زيادة : به ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٧ / ١٣٠١.
١٠ ـ الكافي ٤ : ٢٧٩ / ٥.