تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٥
٣٠ ـ باب استحباب التطوع بطواف وركعتين وزيارة عن
جميع المؤمنين ثم يجوز أن يخبر كل أحد أنه قد طاف
وصلى وزار عنه
[ ١٤٦٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن محمد الاشعث ، عن علي بن إبراهيم الحضرمي ، عن أبيه ، أنه قال لأبي الحسن موسى ٧ : إني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل : طف عنّي اسبوعا ، وصل ركعتين ، فأشتغل [٢] عن ذلك ، فإن رجعت لم أدر ما أقول له ، قال : إذا أتيت مكة فقضيت نسكك فطف اسبوعا وصل ركعتين ثم قل : اللهم إن هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي ، وعن امي ، وعن زوجتي ، وعن ولدي ، وعن حامتي ، وعن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم ، فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين إلا كنت صادقا ، فإذا أتيت قبر النبي ٩ فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ، ثم قف عند رأس النبي ٩ ثم قل : السلام عليك يا نبي الله من أبي وامي وزوجتي وولدي وجميع حامتي ومن جميع أهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم [٣] فلا تشاء أن تقول للرجل : إني قد أقرأت رسول الله ٩ عنك السلام
الباب ٣٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٤ : ٣١٦ / ٨ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب العود الى منى ، وذيله في الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب المزار.
[١] في المصدر والتهذيب : محمد بن أحمد.
[٢] في التهذيب : فربما شغلت ( هامش المخطوط ).
[٣] فيه إشارة إلى جواز الاستدلال بالعلم على جميع الافراد ، وتقدم ما هو أوضح دلال منه في الزكاة ( منه. قده ).