تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
أقول : وتقدم مايدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣) ، وعلى استثناء بعض العبادات (٤).
٤٢ ـ باب استحباب اختيار الحج المندوب على الصدقة
بنفقته وبأضعافها ، وعدم اجزاء الصدقة عن الحج الواجب
[ ١٤٣٨٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ ، عن أبيه ، عن آبائه : أن رسول الله ٦ لقيه أعرابي فقال له : يا رسول الله ، إني خرجت اريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل [١] ، فمرني أن أصنع في مالي ما أبلغ به مثل أجر الحاج ، فالتفت إليه رسول الله ٦ فقال : انظر إلى أبي قبيس فلو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت [٢] ما يبلغ الحاج ، ثم قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا ولم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، ومحا عنه عشر سيئات ، ورفع له عشر درجات ، فإذا ركب بعيره لم يرفع خفا ولم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا والمروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف
[٢] تقدم في الباب ٣٢ من هذه الابواب ، وفي الباب ١ من أبواب مقدمة العبادات.
(٣) يأتي في الابواب ٤٢ و ٤٣ و ٤٤ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ١٧ من الباب ٤٢ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل على استحباب اختيار زيارة الحسين عليه السلام على الحج والعمرة المندوبين في الباب ٤٥ وعلى جميع الاعمال في الباب ٦٥ من أبواب المزار.
ذ
[١] التهذيب ٥ : ١٩ / ٥٦.
[١] في نسخة : ميّل ( هامش المخطوط ).
الميّل : الرجل الكثير المال. ( القاموس المحيط ـ مول ـ ٤ : ٥٢ ).
[٢] في نسخة زيادة : به ( هامش المخطوط ).