تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣
سألته : ما السبيل؟ قال : يكون له ما يحجّ به ، قلت : أرأيت إن عرض عليه مايحج به فاستحيى من ذلك؟ قال : هو ممّن استطاع إليه سبيلا ، قال : وإن كان يطيق المشي بعضا والركوب بعضا فليفعل ، قلت : أرأيت قول الله : ( ومن كفر ) [٢] أهو في الحج؟ قال : نعم ، قال : هو كفر النعم ، وقال : من ترك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣).
١١ ـ باب وجوب الحج على من أطاق المشي كلا أو بعضا
وركوب الباقي من غير مشقة زائدة
[ ١٤١٩٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل عليه دين ، أعليه أن يحج؟ قال : نعم ، إنّ حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ، ولقد كان [١] من حج مع النبي ٦ مشاة ، ولقد مر رسول الله ٦ بكراع الغميم فشكوا إليه الجهد والعناء ، فقال : شدوا ازركم واستبطنوا ، ففعلوا ذلك فذهب عنهم.
[ ١٤١٩٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد [١] ، عن علي ، عن أبي بصير
[٢] آل عمران ٣ : ٩٧.
(٣) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ١١
فيه حديثان
[١] التهذيب ٥ : ١١ / ٢٧ ، والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٨ ، والفقيه ٢ : ١٩٣ / ٨٨٢ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
[١] في الفقيه زيادة : أكثر ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ١٠ / ٢٦ ، والاستبصار ٢ : ١٤٠ / ٤٥٧.
[١] كذا في الاستبصار وهو الصواب ، وفي التهذيب في موضع : القاسم بن أحمد ، وفي