تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٠
١٠ ـ باب وجوب كون الاحرام بعمرة التمتع في اشهر الحج
واختصاص وجوب الهدي بالمتمتع
[ ١٤٧٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن سعيد الاعرج قال : قال أبو عبد الله ٧ : من تمتع في أشهر الحج ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج من قابل فعليه شاة ، ومن تمتع في غير أشهر الحج ثم جاور حتى يحضر الحج فليس عليه دم إنما هي حجة مفردة ، وإنما الاضحى على أهل الامصار.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٧٦٥ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ٧ انه قال : من حج معتمرا في شوال ، ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك ، وإن هو أقام إلى الحج فهو متمتّع ، لان أشهر الحج ، شوال وذو القعدة وذو الحجة ، فمن اعتمر فيهن وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلاده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة ، وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتع ، وإنما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحب أن يتمتع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتى يجاوز ذات عرق ، او يجاوز عسفان ، فيدخل متمتعا بالعمرة إلى الحج ، فإن هو أحب أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة فيلبي منها.
الباب ١٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٤ : ٤٨٧ / ١ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١ من أبواب الذبح.
[١] التهذيب ٥ : ٣٦ / ١٠٨ و ١٩٩ / ٦٦٢ و ٢٨٨ / ٩٨٠ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٩ / ٩١٣.
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٤ / ١٣٣٥ ، وأورد صدره في الحديث ١٣ من الباب ٧ من أبواب العمرة.