تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٨
محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ قال : من أقام بالمدينة شهرا وهو يريد الحج ثم بدا له أن يخرج في غير طريق أهل المدينة الذي يأخذونه ، فليكن إحرامه من مسيرة ستة أميال ، فيكون حذاء الشجرة من البيداء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله إلى قوله : ستة أميال إلا أنه ترك لفظ غير [١].
[ ١٤٩٠٩ ] ٢ ـ قال الكليني : وفي رواية أخرى يحرم من الشجرة ثم ياخذ أي طريق شاء.
[ ١٤٩١٠ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ قال : من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا أو نحوه ثم بدا له أن يخرج في غير طريق المدينة ، فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها.
٨ ـ باب ان من مر بالمدينة لم يجز له ترك الاحرام من
الشجرة اختيارا والعدول إلى العقيق ونحوه
[ ١٤٩١١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : سألته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الايام ـ يعني : الاحرام من الشجرة ـ وأرادوا أن ياخذوا منها إلى ذات
[١] التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٨.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ذيل الحديث ٩.
٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٠ / ٩١٣.
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ١٥ من هذه الابواب.