تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٠٨
٢٩ ـ باب استحباب اقتناء الغنم واكرامها واختيارها
على الإبل
[ ١٥٣٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن إسحاق بن جعفر قال : قال لي أبو عبدالله ٧ : يا بني ، اتخذ الغنم ، ولا تتخذ الإبل.
[ ١٥٣٩٠ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عمر بن أبان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : نعم المال الشاة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن الحكم [١] ، والذي قبله عن الوشاء مثله.
[ ١٥٣٩١ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : نظفوا مرابضها وامسحوا رغامها [١].
الباب ٢٩
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٥٤٤ / ١ ، والمحاسن : ٦٤٠ / ١٥٠.
٢ ـ الكافي ٦ : ٥٤٤ / ٢.
[١] المحاسن : ٦٤٠ / ١٤٩. وكتب في هامش المخطوط ما نصه : في المحاسن « الشاة نعم المال الشاة » كذا بخط غيره.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٤٤ / ٣.
[١] الرغام : ما يسيل من الانف ، ويجوز أن يكون أراد مسح التراب عنها رعاية لها وإصلاحا لشأنها. ( النهاية : ٢٣٩ ).