تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٧
من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة؟ فقال : من الجحفة ، ولا يجاوز الجحفة إلا محرما.
[ ١٤٩٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال ، قلت لأبي عبد الله ٧ : خصال عابها عليك أهل مكة ، قال : وما هي؟ قلت : قالوا : أحرم من الجحفة ورسول الله ٩ أحرم من الشجرة ، قال : الجحفة أحد الوقتين ، فأخذت بأدناهما ، وكنت عليلا.
[ ١٤٩٠٧ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ٧ : إني خرجت بأهلي ماشيا فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكيا ، فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون : لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون ، وقد رخص رسول الله ٦ لمن كان مريضا أو ضعيفا أن يحرم من الجحفة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٧ ـ باب أن من سلك طريقا لا يمر بمسجد الشجرة وجب
عليه الاحرام عند محاذاة الميقات على راس ستة أميال (*)
[ ١٤٩٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
٤ ـ التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٦.
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٤ / ٣.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٣ أحاديث
(*) لا يبعد كون ذكر مسجد الشجرة على وجه المثال دون انحصار الحكم فيه ، كما فهمه جماعة من الفقهاء ، لكن لا دليل غيره ، والاحتمال غير كاف فيضعف القول بعموم الحكم في بقية المواقيت لانتفاء النص وبطلان القياس ( منه. قده ).
[١] الكافي ٤ : ٣٢١ / ٩.