تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦
إلا كنت صادقا.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٥) ، ويأتي ما يدل عليه (٦).
٣١ ـ باب استحباب الحج عن الاب اذا شك الولد في أنه
حج أم لا
[ ١٤٦٣٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سُئل أبو عبد الله ٧ عن رجل مات وله ابن ، فلم يدر حج أبوه أم لا؟ قال : يحج عنه ، فإن كان أبوه قد حج كتب لأبيه نافلة وللابن فريضة ، وإن لم يكن حج أبوه كتب للاب [١] فريضة ، وللابن نافلة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، رفعه ، عن أبي عبد الله ٧ [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
[٤] التهذيب ٦ : ١٠٩ / ١٣٩.
(٥) تقدم في البابين ١٨ ، ٢١ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٥ ، وفي الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(٦) يأتي في الباب ٥١ من أبواب الطواف.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٢ : ٢٧٣ / ١٣٢٩.
[١] في نسخة : لأبيه ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٧.
[٣] تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة ، وفي الأحاديث ٣ و ٦ و ٨ من الباب ٢٨ من ابواب الاحتضار ، وفي الباب ١٢ من ابواب قضاء الصلوات.
[٤] يأتي في الحديث ٢ من الباب ١٠٦ من ابواب احكام الاولاد ، وفي الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الوقوف والصدقات.