تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٧
والائمة : قال : والاشعار إنما امر به ليحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها ، فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها.
[ ١٤٧٨٧ ] ٩ ـ وبإسناده عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : كان الناس يقلدون الغنم والبقر ، وإنما تركه الناس حديثا ، ويقلدون بخيط وسير [١].
[ ١٤٧٨٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل ساق هديا ولم يقلده ولم يشعره ، قال : قد أجزأ عنه ، ما اكثر ما لا يقلد ولا يشعر ولا يجلل.
[ ١٤٧٨٩ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي عبد الله ٧ قال : تقلدها نعلا خلقا قد صليت فيها ، والاشعار والتقليد بمنزلة التلبية.
[ ١٤٧٩٠ ] ١٢ ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ إنها تشعر وهي معقولة.
[ ١٤٧٩١ ] ١٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل أحرم من الوقت ومضى ثم اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين ، وأشعرها وقلدها وساقها ، فقال : إن كان ابتاعها قبل أن يدخل الحرم فلا بأس ، قلت : فإنّه اشتراها قبل أن ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها وقلدها ، أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال : لا ، ولكن إذا انتهى إلى
٩ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٢.
[١] في المصدر : أو بسير.
١٠ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٣.
١[١] الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٦.
١٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٧.
١٣ ـ الفقيه ٢ : ٢٠٩ / ٩٥٤.