تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٣
[ ١٤٧٢٣ ] ٢٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت لأبي جعفر ٧ : ما أفضل ما حج الناس؟ فقال : عمرة في رجب ، وحجة مفردة في عامها ، فقلت : فالذي يلي هذا؟ قال : المتعة ـ إلى أن قال ـ قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : القران ، والقران أن يسوق الهدي ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : عمرة مفردة ويذهب حيث شاء ، فإن أقام بمكة إلى الحج فعمرته تامة ، وحجته ناقصة مكية ، قلت : فما الذي يلي هذا؟ قال : ما يفعله الناس اليوم يفردون الحج ، فإذا قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة.
أقول : هذا محمول على قصد حج الافراد ، ثم العدول عنه إلى عمرة التمتع ، أو محمول على التقية ، وحمله الشيخ على من أقام أوان الحج ولم يخرج ليتمتع على أنه يضمن تفضيل عمرة رجب وحج الافراد معا على التمتع لا حج الافراد وحده ، وقد روي أن عمرة رجب تلي الحج في الفضل فلا اشكال أصلا.
[ ١٤٧٢٤ ] ٢٤ ـ علي بن جعفر ( في كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الحج ، مفردا هو أفضل أو الاقران ، قال : إقران الحج أفضل من الافراد ، قال : وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران ، أية [١] أفضل؟ قال : المتمتع أفضل من المفرد ، ومن القارن السائق ، ثم قال : إن المتعة هي التي في كتاب الله ، والتي أمر بها رسول الله ٩ ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم
٢٣ ـ التهذيب ٥ : ٣١ / ٩٣ ، والاستبصار ٢ : ١٥٦ / ٥١١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب العمرة ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
٢٤ ـ مسائل على بن جعفر : ١١١ / ٢٨ و ٢٩.
[١] في المصدر : أيهما.