تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠
في الحرم فقد سقطت عنه الحجة ، فإن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج ، وليقض عنه وليه.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] وفي النيابة [٣].
٢٧ ـ باب حكم من نذر الحج ، هل يجزيه عن حجة
الاسلام؟ ومن نذر فحج عن غيره ، هل يجزيه عن النذر؟
[ ١٤٢٦٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.
[ ١٤٢٦٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.
[ ١٤٢٦٧ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام ، هل يجزيه ذلك عن
[١] تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النيابة.
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٥.
[٢] التهذيب ٥ : ١٣ / ٣٥.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٥.