تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٠
[ ١٥٣١٠ ] ٦ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : للدابة على صاحبها ستة حقوق : لا يحملها فوق طاقتها ، ولا يتخذ ظهرها مجالس [١] يتحدث عليها ، ويبدأ بعلفها إذا نزل ، ولا يسمها [٢] ولا يضربها في وجهها فإنها تسبح ، ويعرض عليها الماء إذا مر به.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي [٣].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٤].
[ ١٥٣١١ ] ٧ ـ ورواه الصدوق في ( المجالس ) عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن مسلم السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمد ٧ قال : للدابة على صاحبها سبعة حقوق ، وذكر الحديث ، وزاد : ولا يضربها على النفار ، ويضربها على العثار ، فإنها ترى ما لا ترون.
[ ١٥٣١٢ ] ٨ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا [١] ، عن سليمان بن خالد ، قال : فيما أظن عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ إن أبا ذر قال : سمعت رسول الله ٩ يقول : ما من دابة إلا وهي تسأل الله كل صباح :
٦ ـ الكافي ٦ : ٥٣٧ / ١.
[١] في نسخة : مجلسا ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة يشتمها ( هامش المخطوط ).
[٣] المحاسن : ٦٣٣ / ١١٩.
[٤] التهذيب ٦ : ١٦٤ / ٣٠٣.
٧ ـ أمالي الصدوق : ٤٠٩ / ٢.
٨ ـ الكافي ٦ : ٥٣٧ / ٢.
[١] في المحاسن زيادة : عن ابن مسكان.