تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٣
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، والاجزاء في الحديثين يحتمل الحمل على جهل الوصي بالحال مع عدم التفريط ، وأنه لا يضمن ، ولا يجب استنابة نائب آخر ، ويحتمل أن يراد بالمال ما لا يكفي للحج ، كما ذكره بعضهم.
٦ ـ باب جواز استنابة الصرورة مع عدم وجوب الحج عليه
[ ١٤٥٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : لا بأس أن يحج الصرورة عن الصرورة.
[ ١٤٥٥٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن مفضل ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سمعته يقول : يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة الحديث.
[ ١٤٥٥٦ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه أسأله عن رجل ( صرورة لم يحج قط ) [١] حج عن صرورة لم يحج قط ، أيجزي كل واحد منهما تلك
يستلزم الفساد في صورة خاصة ، ودلالتهما على باقي الافراد غير ظاهرة. والقياس باطل. ( منه. قده ).
[٢] تقدم في الحديثين ٢ ، ٧ من الباب ٢٤ من أبواب وجوب الحج.
الباب ٦
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٢٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٣٩ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٣ / ١١٤٣ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٩ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٤.
[١] ليس في التهذيب.