تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧
ذلك الرجل.
[ ١٤٢٥٧ ] ٣ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
[ ١٤٢٥٨ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ في رجل توفّي وأوصى أن يحج عنه ، قال : إن كان صرورة فمن جميع المال ، إنه بمنزلة الدين الواجب ، وإن كان قد حج فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك ، فإن شاؤا أكلوا وإن شاؤوا حجوا عنه.
[ ١٤٢٥٩ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حارث بياع الانماط ، أنه سُئل أبو عبد الله ٧ عن رجل أوصى بحجة ، فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث.
[ ١٤٢٦٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألت عن رجل مات وأوصى أن يحج عنه؟ قال : إن كان صرورة حج عنه من وسط المال [١] ، وإن كان غير صرورة فمن الثلث.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٨ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من هذه الباب ١٤ من هذه الابواب.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
٦ ـ الفقيه ٤ : ١٥٨ / ٥٥١ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦٥ من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : وسط ماله.