تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٢
٢ ـ باب حدود العقيق التي يجوز الاحرام منها
[ ١٤٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : آخر العقيق بريد أوطاس ، وقال : بريد البعث دون غمرة ببريدين.
[ ١٤٨٨٧ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن أبي عبد الله ٧ قال : أول العقيق بريد البعث ، وهو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق ، وبينه وبين غمرة أربعة وعشرون ميلا بريدان.
[ ١٤٨٨٨ ] ٣ ـ وعن بعض أصحابنا قال : إذا خرجت من المسلخ فأحرم عند أول بريد يستقبلك.
[ ١٤٨٨٩ ] ٤ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن موسى بن جعفر ، عن يونس بن عبد الرحمن قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ إنا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق ، فكتب : أحرم من وجرة [١].
[ ١٤٨٩٠ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما ( عليهما
الباب ٢
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٤ : ٣١٩ / ٤ ، والتهذيب ٥ : ٥٦ / ١٧٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ١٠ ، والتهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٥.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٢١ / ذيل الحديث ١٠.
٤ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٨.
[١] وجرة : موضع بين مكة والبصرة بينها وبين مكة نحو ستين ميلا منها يحرم أكثر الحاج ( معجم البلدان ٥ : ٣٦٢ ).
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٠ / ٥.