تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩٧
أبي عمير ، وفضالة ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية؟ قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة ، قال ابن أبي عمير : كما صنعت عائشة.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل مثله إلى قوله : فتجعلها عمرة (١).
[ ١٤٨٤٧ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : ليس على النساء حلق وعليهن التقصير ثم يهللن بالحج يوم التروية ، وكانت عمرة وحجة ، فإن اعتللن كن على حجهن ولم يضررن بحجهن.
[ ١٤٨٤٨ ] ٤ ـ قال الشيخ : وقد روى أصحابنا وغيرهم ، أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج ، وهو الذي أمر به رسول الله ٦ عائشة.
قال : وقال أبو عبد الله ٧ : قد جعل الله ذلك فرجا للناس.
[ ١٤٨٤٩ ] ٥ ـ وقالوا : قال أبو عبد الله ٧ : المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة أقام إلى هلال المحرم واعتمر ، فاجزأت عنه مكان عمرة المتعة.
[ ١٤٨٥٠ ] ٦ ـ وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل أهل بالحج والعمرة جميعا ، ثم
(١) الفقيه ٢ : ٢٤٠ / ١١٤٦.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٣٩٠ / ١٣٦٤ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٨ من أبواب الحلق والتقصير.
٤ ـ والتهذيب ٥ : ٤٣٨ / ١٥٢٢.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٣٨ / ذيل الحديث ١٥٢٢.
٦ ـ التهذيب ٥ : ١٧٤ / ٥٨٤ ، والاستبصار ٢ : ٢٥٠ / ٨٧٩.