تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٦
عبدالله ، عن عدة من أصحابه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين ٧ : قال رسول الله ٦ : لا يرتدف ثلاثة على دابة فإن أحدهم ملعون.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) مثله ، وزاد الصدوق والبرقي : وهو المقدم [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن البرقي [٣].
وفي ( الخصال ) عن علي بن أحمد بن عبدالله ، عن أبيه ، عن جده أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن علي بن أسباط [٤].
٢٠ ـ باب كراهة ركوب النساء السروج
[ ١٥٣٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله ٧ قال :
الاطعمة المباحة ، واخرى في الحديث ٤ من الباب ٢٦ من أبواب أحكام المساكن ، واخرى عن العلل في الحديث ١ من الباب ٦٧ من أبواب أحكام الملابس ، واخرى في الحديث ٣ من الباب ١٠ وفي الحديث ٨ من الباب ١٩ من أبواب أحكام المساكن ، واخرى في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من أبواب ما يكتسب به.
[١] لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
[٢] المحاسن : ٦٢٧ / ٩٥.
[٣] علل الشرائع : ٥٨٣ / ٢٣.
[٤] الخصال : ٩٨ / ٤٨.
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث ٦ من الباب ٢٠ من أبواب آداب السفر.
الباب ٢٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٥٤١ / ١.