تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٤
أبي نصر ، عن أخيه رياح قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إنا نروي بالكوفة أن عليا ( صلوات الله عليه ) قال : إن من تمام الحج والعمرة أن يحرم الرجل من دويرة أهله ، فهل قال هذا علي ٧؟ فقال : قد قال ذلك أمير المؤمنين ( صلوات الله عليه ) لمن كان منزله خلف المواقيت ، ولو كان كما يقولون ، ما كان يمنع رسول الله ٩ أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.
[ ١٤٩٢٣ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن علي بن عقبة ، عن ميسر [١] قال : دخلت على أبي عبد الله ٧ وانا متغير اللون ، فقال لي : من اين احرمت؟ قلت : من موضع كذا وكذا ، فقال : رب طالب خير تزل قدمه ، ثم قال : يسرك ان صليت الظهر اربعا في السفر؟ قلت : لا ، قال فهو والله ذاك.
[ ١٤٩٢٤ ] ٦ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن ميسر قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل أحرم من العقيق ، وآخر من الكوفة ، أيهما أفضل؟ فقال : يا ميسر ، أتصلي العصر أربعا أفضل ، أم [١] تصليها ستا؟ فقلت : اصليها أربعا أفضل ، قال : فكذلك سنة رسول الله ٩ أفضل من غيرها.
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر مثله [٢].
[ ١٤٩٢٥ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن حنان بن سدير ، قال :
٥ ـ الكافي ٤ : ٣٢٢ / ٦.
[١] في المصدر : ميسرة ...
٦ ـ التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٦ ، والاستبصار ٢ : ١٦١ / ٥٢٨.
[١] في نسخة : أو ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٢ : ١٩٩ / ٩١٠.
٧ ـ التهذيب ٥ : ٥٢ / ١٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١٦٢ / ٥٣١.