تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧
الاسلام ولم يترك إلاّ قدر نفقة الحجّ وله ورثة ، قال : هم أحقّ بميراثه إن شاؤوا أكلوا وإن شاؤا حجوا عنه.
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن سعيد بن يسار ، وعن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ نحوه [١].
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ مثله (٢).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى اشتراط كفاية العيال (٣) ، ويأتي ما يدل على وجوب القضاء مع الاستقرار وإن قصر المال (٤).
١٥ ـ باب اشتراط وجوب الحجّ والعمرة بالحرية فلا يجبان
على المملوك حتى يعتق ، ويستحبان له مع إذن المالك
[ ١٤٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس قال : سألت أبا الحسن ٧ فقلت : يكون عندي الجواري وأنا بمكة فآمرهن أن يعقدن بالحج يوم التروية ، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو اخلفهن بمكة؟ فقال : إن خرجت بهن فهو أفضل ، وإن خلّفتهن عند ثقة فلا بأس ، فليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٥ / ١٤١٢ ، والاستبصار ٢ : ٣١٨ / ١١٢٧.
(٢) الكافي ٤ : ٣٠٥ / ١.
(٣) تقدم في الحديث ١٢ من الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان ، وفي الباب ٩ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ و ٢٩ و ٣٠ و ٣١ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٤ / ١٢٨٥.