تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢
٢٠ ـ باب عدم جواز الحج عن الناصب الا أن يكون أبا
النائب وعدم جواز الحج به
[ ١٤٥٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : أيحج الرجل عن الناصب؟ فقال : لا ، قلت : فإن كان أبي ، قال : فإن كان أباك فنعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن عبد ربه ، إلا أنه قال : إن كان أباك فحج عنه [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن وهب بن عبد ربه مثله [٢].
[ ١٤٦٠٠ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه : الرجل يحج عن الناصب ، هل عليه إثم إذا حج عن الناصب؟ وهل ينفع ذلك الناصب ، أم لا؟ فقال : لا يحج عن الناصب ولا يحج به.
أقول : ويأتي ما يدل على الجواز [١] ، وحديث المنع مخصوص بغير الاب.
الباب ٢٠
فيه حديثان
[١] الكافي ٤ : ٣٠٩ / ١.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٢ / ١٢٧٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١٤ / ١٤٤١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٩ / ٢.
[١] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
وتقدم ما يدل عليه بإطلاقه في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة.