تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٢
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن ٧ عن المتمتع إذا كان شيخا كبيرا أو امرأة تخاف الحيض تعجّل طواف الحج قبل أن يأتي منى؟ فقال : نعم ، من كان هكذا يعجل.
قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحج من مكة ، ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شيء؟ فقال : لا ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : هكذا يعجل (٢) ، وكذا الحديثان اللذان قبله.
أقول : ويأتي مايدل على ذلك في الطواف (٣).
١٤ ـ باب جواز تقديم القارن والمفرد طواف الحج والسعي
على الموقفين دون طواف النساء فلا يقدمه الا في الضرورة
[ ١٤٨٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن مفرد الحج ، أيعجل طوافه أو يؤخره؟ قال : هو والله سواء عجله أو أخره.
[١] الفقيه ٢ : ٢٤٤ / ١١٦٩.
(٢) التهذيب ٥ : ١٣١ / ٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٢٣٠ / ٧٩٦.
(٣) يأتي في الباب ٦٤ من أبواب الطواف.
الباب ١٤
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٤٥٩ / ٢ ، والتهذيب ٥ : ٤٥ / ١٣٥ و ١٣٢ / ٤٣٤.