تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤
الحجة عن (٢) حجة الاسلام أولا؟ بين لي ذلك يا سيدي ، إن شاء الله ، فكتب ٧ : لا يجزي (٣) ذلك.
أقول : حمله الشيخ على صرورة له مال لما تقدم [٤] ، وجوز حمله على نفي الاجزاء عن النائب إذا أيسر لما تقدم [٥] ، ويحتمل الحمل على الانكار ، وعلى عدم جواز ترك الحج اعتمادا على الاستنابة وعلى التقية ، وعلى عدم معرفة الصرورة بأفعال الحج وعلى عدم إجزاء الحجة الواحدة عنهما معا كما هو ظاهره.
[ ١٤٥٥٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر ٧ : إن ابني معي وقد أمرته أن يحج عن امي ، أيجزي عنها حجة الاسلام؟ فكتب لا ، وكان ابنه صرورة وكانت امه صرورة.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١].
[ ١٤٥٥٨ ] ٥ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل يعطي خمسة نفر حجة واحدة ، يخرج بها واحد منهم ، لهم أجر؟ قال : نعم ، لكل واحد منهم أجر حاج ، قال : فقلت : أيهم أعظم أجرا؟ فقال : الذي نابه الحر والبرد ، وإن كانوا صرورة لم يجز ذلك عنهم ، والحج لمن حج.
(٢) في نسخة : من ( هامش المخطوط ).
(٣) في نسخة : لايجوز ( هامش المخطوط ).
[٤] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
[٥] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢١ من أبواب وجوب الحج.
[٤] التهذيب ٥ : ٤١٢ / ١٤٣٣ ، والاستبصار ٢ : ٣٢١ / ١١٣٧.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٣ من هذا الباب.
[٥] الفقيه ٢ : ٣١٠ / ١٥٤٠ ، وأورده نحوه في الحديث ٧ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.