تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
فلم يعرف الحرام من الحلال فلا بأس.
أقول : المراد أنه لم يعلم عين الحرام ولا قدره ولا صاحبه وأخرج خمسه كما مر في أحاديث الخمس [٢].
[ ١٤٤٨٧ ] ١٠ ـ وقد تقدم في حديث أبي همام ، عن الرضا ٧ قال : يحج سنة ويقضي سنة ، قلت : أعطى المال من ناحية السلطان؟ قال : لا بأس عليكم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [١] وغيرها [٢] ، ويأتي ما يدل عليه في التجارة [٣] وغير ذلك [٤].
٥٣ ـ باب استحباب تسهيل الحج على النفس بتقليل الانفاق
والاقتصاد
[ ١٤٤٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن ربعي بن عبد الله قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : إن كان علي ٧ لينقطع ركابه في طريق مكة فيشده بخوصة ليهون الحج على نفسه.
[٢] مر في الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس.
١٠ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٠ من هذه الابواب.
[١] تقدم في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٦ من أبواب الصدقة.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب مكان المصلي.
[٣] يأتي في الباب ٤ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤٢ ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من الباب ٥١ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٤ من أبواب فعل المعروف.
الباب ٥٣
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٢٨٠ / ٣.