تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٦
[ ١٥٣٣٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علي بن جعفر قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن الدابة ، أيصلح أن تضرب وجوهها ، ويسمها بالنار؟ قال : لا بأس.
[ ١٥٣٣٣ ] ٤ ـ وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بأس به إلا ما كان في الوجه.
[ ١٥٣٣٤ ] ٥ ـ وعن أبيه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن وسم المواشي؟ فقال : توسم في غير وجوهها.
[ ١٥٣٣٥ ] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ قال : لا بأس بسمة المواشي إذا تنكبتم وجوهها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٢ ـ باب انه يكره أن يقال للدابة عند العثار : تعست
[ ١٥٣٣٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن جعفربن محمد ، عن عبيد الله الدهقان ، عن درست ، عن أبي
٣ ـ المحاسن : ٦٢٨ / ٩٩.
٤ ـ المحاسن : ٦٤٤ : ١٧٢.
٥ ـ المحاسن : ٦٤٤ / ١٧٣.
٦ ـ قرب الإسناد : ٣٩.
[١] تقدم في الاحاديث ٤ و ٥ و ١٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٥٣٨ / ٥.