تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٥
وسلم ) برويثة وهو حاج إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت : يارسول الله ، أيحج عن مثل هذا؟ قال : نعم ولكِ أجره.
[ ١٤٢٢٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا جعفر الثاني ٧ عن الصبي ، متى يحرم به؟ قال : إذا اثغر [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار [٢].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
٢١ ـ باب أنّ من حجّ نائباً عن غيره لم يجزئه عن حجّة
الإسلام بل يجب عليه الحجّ مع الإستطاعة.
[ ١٤٢٢٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن سهل ، عن آدم بن علي ، عن أبي الحسن ٧ قال : من حج عن إنسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.
[ ١٤٢٢٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ قال : حج الصرورة يجزي عنه وعن من حج عنه.
[٢] الكافي ٤ : ٢٧٦ / ٩ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
[١] أثغر الصبي : سقطت أسنانه الرواضع ونبت مكانها. ( مجمع البحرين ـ ثغر ـ ٣ : ٢٣٦ ).
[٢] الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٧.
[٣] يأتي في الباب ١٧ من أبواب أقسام الحج.
الباب ٢١
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٨ / ٢٠ و ٤١١ / ١٤٣١ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٦٩ و ٣٢٠ / ١١٣٥.
[٢] التهذيب ٥ : ٤١١ / ١٤٣٢ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٠ / ١١٣٦.