تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥
١٥ ـ باب أن النائب إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم
أجزأت عن المنوب عنه ، واذا افسد الحج أجزأ عن
الميت ، ولزم النائب الاعادة من ماله ، وحكم ما لو مات
قبل الاحرام ودخول الحرم
[ ١٤٥٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجة فيعطي رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ، ثم اعطى الدراهم غيره ، فقال : إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنّه يجزي عن الاول قلت : فإن ابتلي بشيء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل ، أيجزي عن الاول؟ قال : نعم ، قلت : لان الاجير ضامن للحج؟ قال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٥٨٢ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسين بن عثمان ، عن محمد بن أبي حمزة [١] ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ في الرجل يحج عن آخر فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال : هي للاول تامة ، وعلى هذا ما اجترح.
ورواه الشيخ بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب ١٥
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٤.
[١] التهذيب ٥ : ٤١٧ / ١٤٥٠.
٢ ـ الكافي ٤ : ٥٤٤ / ٢٣.
[١] في المصدر : ومحمد بن أبي حمزة ، وهو الموافق للوافي ٢ : ٥٦ أبواب الحج.