تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : كتبت إليه أن بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق ، وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ، ويعجّلهم أصحابهم وجمالهم من وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه ، فترى أن يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم ، فكتب : إن رسول الله ٩ وقت المواقيت لاهلها ومن أتى عليها من غير أهلها ، وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا تجاوز الميقات إلا من علة.
[ ١٤٩٤٢ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن موسى ٧ ـ في حديث ـ قال : من دخل المدينة فليس له أن يحرم إلا من المدينة.
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٦ ـ باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا بغير احرام ،
فإن خاف على نفسه أخره إلى الحرم
[ ١٤٩٤٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، وعن
[٢] التهذيب ٥ : ٥٧ / ١٧٩ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٦ و ٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٦ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣١٨ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ٢ من الباب ١ ، وذيله في الحديث ٨ من الباب ١٧ من هذه الابواب.