تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦
٤ ـ باب استحباب اختيار حج التمتع على القران والافراد
حيث لا يجب قسم بعينه ، وإن حج ألفا وألفا ، وأن كان قد
اعتمر في رجب أو رمضان ، وإن كان مكيا أو مجاورا
سنين ، وإستحباب اختيار القران على الافراد
إذا لم يجز له التمتع
[ ١٤٧٠١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا جعفر ٧ في السنة التي حج فيها ، وذلك في سنة اثنتي [١] عشرة ومأتين ، فقلت : بأي شيء دخلت مكة مفردا أو متمتعا؟ فقال : متمتعا فقلت : له : أيما أفضل : المتمتع بالعمرة إلى الحج ، أو من افرد وساق الهدي؟ فقال : كان أبو جعفر ٧ يقول : المتمتع بالعمرة إلى الحج أفضل من المفرد السائق للهدي وكان يقول : ليس يدخل الحاج بشيء أفضل من المتعة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ١٤٧٠٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم وابن أبي نجران جميعا ، عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إن بعض الناس يقول : جرّد الحجّ ، وبعض الناس يقول : اقرن وسق ، وبعض الناس يقول : تمتع بالعمرة إلى الحج ، وقال : لو
الباب ٤
فيه ٢٤ حديثا
[١] الكافي ٤ : ٢٩٢ / ١١.
[١] في نسخة : إحدى ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٥ : ٣٠ / ٩٢ ، والاستبصار ٢ ، ١٥٥ / ٥١٠.
[٢] الكافي ٤ : ٢٩٢ / ٧.