تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨
قال : سألت أبا الحسن ٧ عن قول الله عزوجل : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) [١] فقال : نزلت في من سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به ، فقال : العام : أحج ، العام أحج ، حتى يموت قبل أن يحج.
[ ١٤١٥٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ٧ أنّه قال : من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاءه [١] الموت فقد ضيع شريعة من شرائع الاسلام.
[ ١٤١٥٩ ] ١٠ ـ جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) عن أبي عبد الله ٧ قال : إذا قدر الرجل على الحج فلم يحج فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام.
[ ١٤١٦٠ ] ١١ ـ محمد بن مسعود العياشي ( في تفسيره ) عن إبراهيم بن علي ، عن عبد العظيم ابن عبد الله الحسني ، عن الحسن بن محبوب ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ٧ ، في قول الله عز وجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [١] قال : هذا لمن كان عنده مال وصحة ، فإن سوّفه للتجارة فلا يسعه ذلك ، وإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد مايحج به ، وإن دعاه أحد إلى أن يحمله. فاستحيى فلا يفعل ، فإنه لا يسعه إلاّ أن
[١] الاسراء ١٧ : ٧٢.
٩ ـ الفقيه ٢ : ١٧٣ / ١٣٣٤.
[١] في المصدر : جاء.
١٠ ـ المعتبر : ٣٢٦.
١[١] تفسير العياشي ١ : ١٩٠ / ١٠٨.
[١] آل عمران ٣ : ٩٧.