تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢
الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا؟ قال : عليه أن يحج (١) من ماله رجلا صرورة لا مال له.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه [٢].
[ ١٤٢٦٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ، يحج عنه؟ قال : نعم.
[ ١٣٢٧٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله.
[ ١٤٢٧١ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد جميعا ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر؟ فقال : يحج عنه من صلب ماله ، ولا يجوز غير ذلك.
[ ١٤٢٧٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن عاصم ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها ، أيقضى عنه؟ قال : نعم.
(١) في المصدر زيادة : عنه.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٦ / ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٣.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٠٣ / ١٤٠٥ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٥ ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وقطعة في الحديث ٢ من الباب ٢٤ من هذه الابواب.
٤ ـ التهذيب ٥ : ١٥ / ٤١ و ٤٠٤ / ١٤٠٦.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٩٣ / ١٧٦٩.