تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨
نعم ، قلت : وإن كان ناصبياً ينفعه ذلك؟ قال : نعم ، يخفف عنه.
أقول : تقدم تخصيصه بالاب ، ويحتمل الحمل على من لا يعلم أنه ناصب [١].
[ ١٤٦١٤ ] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال رسول الله ٩ : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الاجر ضعفين.
[ ١٤٦١٥ ] ٧ ـ محمد بن علي بن الحسين قال [١] : قال ٧ : يدخل على الميت في قبره ، الصلاة والصوم والحج والصدقة والعتق.
[ ١٤٦١٦ ] ٨ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن عبد الله بن سليمان قال : سمعت أبا عبد الله ٧ وسألته امرأة ، فقالت : إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها؟ قال نعم ، قالت : إنها كانت مملوكة ، فقال : لا ، عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما ـ يدخل البيت الهدية.
[ ١٤٦١٧ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
٦ ـ الكافي ٤ : ١٠ / ١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٠ من أبواب الصدقة وعن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٢٨ من أبواب الاحتضار.
٧ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٩ / ١٣٦٩.
[١] في المصدر : روى معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ... قال.
٨ ـ التهذيب ٥ : ٤٤٧ / ١٥٦٠ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ١٥ من أبواب وجوب الحج.
٩ ـ قرب الإسناد : ١٠٤.