تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٠
[ ١٤٣١٩ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ٧ : إذا حججت ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي.
[ ١٤٣٢٠ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : قال أبو عبد الله ٧ : في الذي عليه المشي في الحج إذا رمى الجمرة [١] زار البيت راكبا ، وليس عليه شيء.
[ ١٤٣٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته : متى ينقطع مشي الماشي؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع مشيه فليزر راكبا.
[ ١٤٣٢٢ ] ٥ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله ٧ عن الماشي ، متى ينقضي مشيه؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس.
[ ١٤٣٢٣ ] ٦ ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ٧ : متى ينقطع مشي الماشي؟ قال : إذا أفضت من عرفات.
٢ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٨ / ١٦٩٢.
٣ ـ الكافي ٤ : ٤٥٧ / ٧.
[١] في المصدر : إذا رمى الجمار.
٤ ـ الكافي ٤ : ٤٥٦ / ٦.
٥ ـ مستطرفات السرائر : ٣٥ / ٤٧.
٦ ـ قرب الإسناد : / ٧٥.