تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩
[ ١٤٥٢١ ] ٤ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن صفوان ، عن أبي هلال ، عن أبي عبد الله ٧ في التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحج والعمرة ، ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول : ( ولا يخرجن ) [١] إلا أن تكون طلقت في سفر.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٦١ ـ باب جواز حج المرأة في عدة الوفاة
[ ١٤٥٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن داود بن الحصين ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن المتوفي عنها زوجها ، قال : تحج وإن كانت في عدتها.
[ ١٤٥٢٣ ] ٢ وعنه ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المرأة التي يتوفي عنها زوجها ، أتحج؟ فقال : نعم.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن بكير مثله [١].
[ ١٤٥٢٤ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المتوفي عنها
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٧ ، والاستبصار ٢ : ٣١٧ / ١١٢٣.
[١] الطلاق ٦٥ : ١.
[٢] يأتي في الباب ٢٢ من أبواب العدد.
الباب ٦١
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠٠.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٠٢ / ١٤٠١.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٩ / ١٣١٢.
٣ ـ قرب الإسناد : ٧٨ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٣ من أبواب العدد.