تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧
٣١ ـ باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع
أحد بالحج عنه أجزأه.
[ ١٤٢٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فحجّ [١] عنه بعض إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ، قال : بل هي حجة تامة.
أقول : هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة.
[ ١٤٢٨٣ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : بلغني عنك أنك قلت : لو أن رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه؟ فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله ٦ أتاه رجل فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ، فقال له رسول الله ٦ : حج عنه فإن ذلك يجزي عنه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار بن عمير [١].
__________________
الباب ٣١
فيه حديثان
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٨.
[١] في نسخة : فأحج ( هامش المخطوط ).
٢ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٣.
[١] التهذيب ٥ : ٤٠٤ / ١٤٠٧.