تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١
أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مر [١] ، ويمكن الحمل على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه.
[ ١٤٣٢٤ ] ٧ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ٧ عن الماشي ، متى يقطع مشيه؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا حرج عليه أن يزور البيت راكبا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اختيار الركوب [١].
٣٦ ـ باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما
يحج به أم لا
[ ١٤٣٢٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : الرجل ، يحج من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، يحج منه حجة الاسلام ، قلت : وينفق منه؟ قال : نعم ، ثم قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي ٦ فقضى أن المال والولد للوالد.
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله [١].
[١] مر في الاحاديث ١ ـ ٥ من هذا الباب.
٧ ـ المقنعة : ٧٠.
[١] تقدم ما يدل على الحكم الاخير في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
الباب ٣٦
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٥ : ١٥ / ٤٤.
[١] التهذيب ٥ : ١٦ / ٤٥.