تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤
قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : قول الله عزوجل : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) [٢]؟ قال : يخرج ويمشي إن لم يكن عنده ، قلت : لايقدر على المشي؟ قال : يمشي ويركب ، قلت : لا يقدر على ذلك ، أعني المشي؟ قال : يخدم القوم ويخرج معهم.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم مثله [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير [٤] والذي قبله بإسناده عن معاوية بن عمار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٥] ، وقد حمل الشيخ الحديثين على الاستحباب المؤكد ، وهو خلاف الظاهر والاحتياط مع صدق الاستطاعة وعدم المعارض الصريح ، واحتمال ما تضمّن اشتراط الزاد والراحلة لأن يكون مخصوصا بمن يتوقف استطاعته عليهما كما هو الغالب.
١٢ ـ باب اشتراط وجوب الحج بالبلوغ والعقل
[ ١٤١٩٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن صفوان ، عن
آخر : القاسم بن محمد. ( منه. قده ).
[٢] آل عمران ٣ : ٩٧.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٤.
[٤] الفقيه ٢ : ١٩٤ / ٨٨٣.
[٥] تقدم في الحديث ١١ من الباب ٨ وفي الاحاديث ١ و ٥ و ٩ و ١٠ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٦ / ١٢٩٦.