تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٠
إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحل ، متى تذهب متعتها؟ قال : كان جعفر ٧ يقول : زوال الشمس من يوم التروية وكان موسى ٧ يقول : صلاة المغرب (١) من يوم التروية ، فقلت : جعلت فداك ، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال (٢) : إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فهي على إحرامها ، أو تجدد إحرامها للحج؟ فقال : لا ، هي على إحرامها ، قلت : فعليها هدي؟ قال : لا ، إلا أن تحب أن تطوع ، ثم قال : أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة.
أقول : فوت المتعة هنا محمول على الخوف من فوات الوقوف لو أتم العمرة.
[ ١٤٨٥٩ ] ١٥ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : ارسلت ، إلى أبي عبد الله ٧ : إن بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع؟ قال : تنتظر ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت فلتهل وإلا فلا يدخلن عليها التروية إلا وهي محرمة.
[ ١٤٨٦٠ ] ١٦ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الرضا ٧ قال : قلت له : جعلت فداك ، كيف تصنع بالحج؟ فقال : أما نحن فنخرج في وقت ضيق يذهب فيه الايام فأفرد فيه الحج ، قلت : أرأيت
(١) كذا في المخطوط ، لكن في المصدر : صلاة الصبح.
(٢) في نسخة من الاستبصار زيادة : لا ( هامش المخطوط ).
١٥ ـ الكافي ٤ : ٣٠٠ / ٥.
١٦ ـ قرب الإسناد : ١٦٩.