تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤
صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبد الله ٧ : عن المرأة تحج [١] إلى مكة بغير ولي؟ فقال : لا بأس تخرج مع قوم ثقات.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار (٢).
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية بن عمار مثله ، إلا أنه قال : عن المرأة الحرة (٣).
[ ١٤٥٠٦ ] ٤ ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المرأة تحج بغير ولي؟ قال : لا بأس ، وإن كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجوا بها وليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد ، ولا ينبغي لهم أن يمنعوها ... الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار نحوه [١].
[ ١٤٥٠٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن عن مثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ، فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
[ ١٤٥٠٨ ] ٦ ـ وعنه ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال : إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
[١] في نسخة : تخرج ( هامش المخطوط ).
(٢) الفقيه ٢ : ٢٦٨ / ١٣٠٨.
(٣) الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٥.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٦ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٦٠ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٤ : ٢٨٢ / ٢.
٥ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٣.
٦ ـ التهذيب ٥ : ٤٠١ / ١٣٩٤.