تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٤
علي بن يقطين قال : قلت لأبي الحسن ٧ : رجل دفع إلى خمس نفرات حجة واحدة فقال : يحج بها بعضهم فسوغها رجل واحد منهم، فقال لي : كلهم شركاء في الاجر ، فقلت : لمن الحج؟ فقال : لمن صلي بالحر (١) والبرد.
[ ١٤٥٣٢ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن على بن يوسف ، عن أبي عبد الله المؤمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله ٧ قال : قلت له : الرجل يحج عن آخر ماله من الثواب؟ قال : للذي يحج عن رجل أجر وثواب عشر حجج.
أقول : هذا محمول على من تبرع بالحج عن الغير ولم يأخذ اجرة لما تقدم (١).
[ ١٤٥٣٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحارث بن المغيرة قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إن ابنتي أوصت بحجة ولم تحج ، قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها ، قلت : إن امرأتي ماتت ولم تحج ، قال : فحج عنها ، فإنها لك ولها.
[ ١٤٥٣٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن عمرو بن سعيد الساباطي ، أنه كتب إلى أبي جعفر ٧ يسأله عن رجل أوصى إليه رجل أن يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له أن يأخذ لنفسه حجة منها؟ فوقع بخطه وقرأته : حج عنه إن شاء الله ، فإن لك مثل أجره ، ولا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى.
(١) في المصدر : في الحر.
٣ ـ الكافي ٤ : ٣١٢ / ٢.
[٢] تقدم في الحديث ١ من هذا الباب.
٤ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٧.
٥ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ / ١٣٢٣ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.