تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٣
١٧ ـ باب استحباب تأديب الخيل وسائر الدواب وإجرائها
لغرض صحيح لا لمجرد اللهو ، وجواز أخذ السابق ما
يجعل له بشروطه
[ ١٥٣٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ إن المشركين أغاروا على سرح المدينة فركب رسول الله ٩ فرسه في طلب العدو فلم يلقوا أحدا ، فقيل له : إن رأيت أن نستبق ، فقال : نعم ، فاستبقوا فخرج رسول الله ٩ سابقا عليهم.
[ ١٥٣٥٢ ] ٢ ـ وبهذا الإسناد عن حفص ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصل ـ يعني : النضال ـ.
[ ١٥٣٥٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، رفعه قال : قال رسول الله ٦ : كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث : في تأديبه الفرس ، ورميه عن قوسه ، وملاعبته امرأته ، فإنهن حق .... الحديث.
الباب ١٧
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٦ ، وسنده : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبدالله ٧ ... ، وقد أورده بتمامه بهذا السند في الحديث ٢ من الباب ١ من كتاب السبق والرماية.
٢ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٤ ، وأورده في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣ من أبواب السبق والرماية.
٣ ـ الكافي ٥ : ٥٠ / ١٣ ، وأورد بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد العدو ، وفي الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب السبق والرماية ، وقطعة منه في الحديث ٢ من الباب ٥٧ من أبواب مقدمات النكاح.