تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤
٨ ـ باب جواز حج التمتع للمجاور ، ووجوبه في الواجب
قبل أن يتعين عليه غيره
[ ١٤٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن المجاور ، أله أن يتمتع بالعمرة إلى الحج؟ قال : نعم ، يخرج إلى مهل أرضه فيلبي ، إن شاء.
[ ١٤٧٥١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ٧ قال : المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور إلا أشهر الحج فإن أشهر الحج ، شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، ومن دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ، ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة [١] فيحرم منها ، ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ، ثم يطوف بالبيت ويصلي الركعتين عند مقام إبراهيم ٧ ، ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ، ثم يقصر ويحل ، ثم يعقد التلبية يوم التروية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا ما قبله.
[ ١٤٧٥٢ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣٠٢ / ٧ ، التهذيب ٥ : ٥٩ / ١٨٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب المواقيت.
[٢] الكافي ٤ : ٣٠٢ / ١٠.
[١] الجعرانة : ماء بين مكة والطائف وهي إلى مكة قرب ( معجم البلدان ٢ : ١٤٢ ).
[٢] التهذيب ٥ : ٦٠ / ١٩٠.
٣ ـ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٧٩.