تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٤
إلا لمرض أو تقية ، وقد قال الله عزوجل : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) (١) وتمامهما اجتناب الرفث والفسوق والجدال في الحج ، ولا يجزي في النسك الخصي لانه ناقص ويجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره ، وفرائض الحج الاحرام والتلبيات الاربع ، وهي : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ، والطواف بالبيت للعمرة فريضة ، وركعتان عند مقام إبراهيم فريضة ، والسعي بين الصفا والمروة فريضة ، وطواف النساء فريضة ، وركعتاه عند المقام فريضة ، ولا سعي بعده بين الصفا والمروة ، والوقوف بالمشعر فريضة ، والهدي للمتمتع فريضة ، فأما الوقوف بعرفة فهو سنة واجبة ، والحلق سنة ، ورمي الجمار سنة ـ إلى أن قال : ـ وتحليل المتعتين واجب ، كما أنزل الله في كتابه وسنهما رسول الله ٩ متعة الحج ، ومتعة النساء.
[ ١٤٦٧٣ ] ٣٠ ـ سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان جميعا ، عن مياح المدائني ، عن المفضل بن عمر ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في كتابه إليه ـ : إنّ مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه ، والمتعة من الحج أحلهما ثم لم يحرمهما ـ إلى أن قال : ـ فإذا أردت المتعة في الحج فأحرم من العقيق واجعلها متعة ، فمتى ما قدمت مكة طفت بالبيت ، واستلمت الحجر الاسود فتحت به وختمت سبعة أشواط ، ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم ، ثم اخرج من المسجد فاسع بين الصفا والمروة ، تفتتح بالصفا وتختتم بالمروة ، فإذا فعلت ذلك قصرت ، وإذا كان يوم التروية صنعت كما صنعت في العقيق ، ثم أحرمت بين الركن والمقام بالحج ، فلا تزال محرما حتى تقف بالمواقف ، ثم ترمي الجمرات ، وتذبح وتغتسل ، ثم تزور البيت ، فإذا
(١) البقرة ٢ : ١٩٦.
٣٠ ـ مختصر بصائر الدرجات : ٨٥.