تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤٣
[ ١٥٤٩٠ ] ٥ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن يعقوب بن يزيد [١] ، عن عبدالله بن سنان ، أبي عبدالله ٧ قال : حج علي بن الحسين ٧ على ناقته عشر سنين ما قرعها بسوط ، ولقد بركت به سنة من سنواته فما قرعها بسوط.
٥٢ ـ باب أنه يكره أن تعرقب الدابة ان حرنت في أرض
العدو ، بل تذبح ، ويكره أن ينزى حمار على عتيقة
[ ١٥٤٩١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : إذا حرنت على أحدكم دابته ( في أرض العدو في سبيل الله ) [١] فليذبحها ولا يعرقبها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن أبي عبدالله ٧ [٢].
ورواه بإسناد آخر يأتي في الصيد والذبائح [٣].
[ ١٥٤٩٢ ] ٢ ـ وبالإسناد قال : قال : أبو عبدالله ٧ : لما كان يوم
٥ ـ المحاسن : ٣٦١ / ٩٣ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير.
الباب ٥٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٤٩ / ٨ ، والمحاسن : ٦٣٤ / ١٢٦.
[١] في المصدر : يعني أقامت في أرض العدو أو في سبيل الله. وكتب في هامش المخطوط ما نصه : مكتوب على الهامش ، ولير.
[٢] التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٣٧.
[٣] يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب الذبائح.
[٢] الكافي ٥ : ٤٩ / ٩.