تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
والاختلاف هنا وفيما مضى [٣] ويأتي (٤) لا يخفى وجهه ، وإنه لا منافاة بين الجواز والكراهة ، وبين النهي والرخصة ، ولا يمتنع اجتماع سعد ونحس في يوم واحد ، أو أحدهما مخصوص بأول الشهر ، والاخر بآخره ، أو نحو ذلك ، ويحتمل التقية في أحد الطرفين.
٧ ـ باب استحباب اختيار يوم الخميس أو ليلة الجمعة أو
يومها بعد صلاة الجمعة للسفر
[ ١٥٠٠٧ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سليمان ، عن أبي جعفر ٧ قال : كان رسول الله ٩ يسافر يوم الخميس.
[ ١٥٠٠٨ ] ٢ ـ قال : وقال ٧ : يوم الخميس يحبه الله وملائكته ورسوله.
[ ١٥٠٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن إبراهيم بن يحيى المديني [١] ، عن أبي عبد الله ٧ قال : لا بأس بالخروج في السفر ليلة الجمعة.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن إبراهيم بن يحيى مثله [٢].
[٣] مضى في الباب ٤ من هذه الابواب
(٤) تأتي في الحديثين ٩ و ١٠ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ١٢ حديثا
[١] الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٨.
[٢] الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٩.
[٣] الفقيه ٢ : ١٧٣ / ٧٦٧.
[١] في المصدر : إبراهيم بن أبي يحيى المدني ، وفي المحاسن : المدائني.
[٢] المحاسن : ٣٤٧ / ١٧.