تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦
٨ ـ باب جواز استنابة الرجل عن المرأة والمرأة عن
الرجل ، واستحباب اختيار الانسان الحج من ماله
على النيابة
[ ١٤٥٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة ، فقالت : إن كان يصلح حججت انا عن أخي ، وكنت أنا احق بها من غيري ، فقال أبو عبد الله ٧ : لا بأس ، بأن تحج عن أخيها ، وإن كان لها مال فلتحج من مالها ، فإنّه أعظم لاجرها.
[ ١٤٥٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ١٤٥٦٢ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن حكم بن حكيم قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : إنسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا أو امرأة ـ إلى أن قال : ـ فقال : إن كان الحاج غير صرورة أجزأ عنهما جميعا ، وأجزأ الذي أحجه.
الباب ٨
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٣.
٢ ـ الكافي ٤ : ٣٠٧ / ٢.
[١] التهذيب ٥ : ٤١٣ / ١٤٣٧ ، والاستبصار ٢ : ٣٢٢ / ١١٤١.
٣ ـ الكافي ٤ : ٢٧٧ / ١٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ٨ من الباب ٢٨ من أبواب وجوب الحج.