تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٦
أقول : حمله الشيخ وغيره [١] على الإجزاء ما دام معسرا ، فإذا أيسر وجب عليه الحج ، لما مضى [٢] ويأتي [٣].
[ ١٤٢٢٨ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة ، عن القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عمرو بن إلياس ـ في حديث ـ قال : دخل أبي على أبي عبد الله ٧ وأنا معه ، فقال : أصلحك الله إنّي حججت بإبني هذا وهو صرورة وماتت أُمّه وهي صرورة ، فزعم أنّه يجعل حجته عن أُمّه؟ فقال : أحسن ، هي عن أُمّه أفضل [١] ، وهي له حجة.
أقول : هذا محمول على أنّه بعد ما حج أهدى إلى أُمّه ثواب الحج صلة لها فأجزأه حجّه.
[ ١٤٢٢٩ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن ، معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن رجل حج عن غيره ، يجزيه ذلك عن حجة الاسلام؟ قال : نعم ... الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير [٢].
[١] راجع الوافي ٢ : ٥٥ من كتاب الحج.
[٢] مضى في الحديث ١ من هذا الباب ..
[٣] يأتي في الحديث ٥ من هذه الباب.
[٣] التهذيب ٥ : ٨ / ٢١ ، وأورد نحوه في الحديث ٢ من الباب ٢٥ من أبواب النيابة.
[١] في المصدر : هي عن امه فضل.
٤ ـ الكافي ٤ : ٢٧٤ / ٣ ، والتهذيب ٥ : ٨ / ١٩ ، والاستبصار ٢ : ١٤٤ / ٤٧١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٢٢ من هذه الابواب.
[١] الفقيه ٢ : ٢٦٠ / ١٢٦٤.
[٢] التهذيب ٥ : ٤٥٩ / ١٥٩٦.