تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥
النذر ، إنما هو مثل دين عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن ضريس بن أعين نحوه [٣].
[ ١٤٢٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن حارث بياع الانماط ، أنه سُئل أبو عبد الله ٧ عن رجل أوصى بحجة؟ فقال : إن كان صرورة فهي من صلب ماله ، إنما هي دين عليه ، وإن كان قد حج فهي من الثلث.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن أبي المعزا [١] ، عن الحارث بياع الانماط مثله [٢].
[ ١٤٢٧٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن عبد الله بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ٧ : رجل نذر لله ان عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام ، فعافى الله الابن ومات الاب ، فقال : الحجة على الاب يؤديها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه؟ فقال : هي واجبة على الاب من ثلثه ، أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٣١٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٧٠ / ١٣١٦ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : عن أيوب بن الحر.
[٢] التهذيب ٩ : ٢٢٩ / ٨٩٨.
[٣] التهذيب ٥ : ٤٠٦ / ١٤١٤.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من هذه الابواب.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الابواب ٤٠ و ٤١ و ٤٢ من ابواب احكام الوصايا.